Skip to main content

لائحة الرابطة لسنة 2017

 U. of K. logo
المادة الأولى:اسم الرابطة

رابطة خريجي كلية العلوم – جامعة الخرطوم.
المادة الثانية:تــفــسيـــر
في هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعاني الممنوحة لها في قانون جامعة الخرطوم لسنة 1995م، ما لم يقتض السياق معنى آخر تفسر المصطلحات الواردة في اللائحة كالآتي:
الجامعة                يُقصد بها جامعة الخرطوم
الكلية                 يُقصد بها كلية العلوم بجامعة الخرطوم
الطلاب    يُقصد بهم طلاب كلية العلوم بجامعة الخرطوم
الخريج        يُقصد به حامل أي من الدرجات العلمية أو الفخرية التي يمنحها مجلس أساتذة
                       جامعة الخرطوم أو منحتها كلية غردون التذكارية أو كلية الخرطوم الجامعية.
الجمعية العمومية يُقصد بهاالجمعية العمومية لرابطة خريجي كلية العلوم بجامعة الخرطوم
اللجنة التنفيذية      يُقصد بها اللجنة التنفيذية لرابطة خريجي كلية العلوم بجامعة الخرطوم المنتخبة من
                    قبل الجمعية العمومية.

المادة الثالثة:الأهداف
1.       العمل على كل ما من شأنه خدمة الكلية والخريج والطلاب والجامعة.
2.       العمل على خدمة المجتمع وتطويره وتحقيق رفاهيته بالوسائل العلمية وبسط أهمية العلوم الأساسية له.
3.       العمل على رفع الوعي بأهمية العلوم الأساسية ودورها كأساس لكل العلوم، وقاعدة هامة للتقدم العلمي، وتشجيع الطلاب المميزين للالتحاق بها.
4.       تبني الحرية والمسئولية العلمية والعمل على توسيع عمل العلماء (Scientists) وتوفير المعينات لهم وتسهيل التعاون بينهم.
5.       التعاون والتعاضد مع خريجي كلية العلوم من داخل السودان وخارجه في كل شأن يخدم هؤلاء الخريجين ويخدم المجتمع.

المادة الرابعة:  العضوية
1.      يكون كل خريج من الكلية وكل سوداني عضو تدريس في الكلية عضواً في الرابطة ويحق له الترشيح والتصويت شرط دفع الإشتراك الذي تحدده اللجنة التنفيذية.
2.      يكون كل من تمنحه اللجنة التنفيذية عضوية فخرية أو عضو منتسب أو عضو مراقب عضواً في الرابطة وتحدد اللجنة التنفيذية حقوقه وواجباته.
3.      على كل عضو أو عضو منتسب أو عضو فخري الالتزام باللائحة وقرارات الجمعية العمومية وقرارات اللجنة التنفيذية.

المادة الخامسة:الجمعية العمومية
أ‌.         هي السلطة العليا للرابطة.
ب‌.    الاختصاصات:
1.      إجازة و تعديل اللائحة.
2.      وضع السياسات العامة للرابطة.
3.      انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية.
4.      حل اللجنة التنفيذية.
4.      إقالة أي عضو من اللجنة التنفيذية وانتخاب غيره.
5.      إجازة خطة العمل المقدمة من اللجنة التنفيذية.
6.      متابعة تنفيذ خطة العمل بعد إجازتها و الميزانية.
7.      إجازة ميزانية الرابطة.
8.      إجازة أي تعديل أساسي في خطة العمل المجازة.
9.      إجازة خطاب الدورة و الميزانية.
ج‌.      اجتماعات الجمعية العمومية:
1.      تجتمع الجمعية العمومية مرة في العام على الأقل.
2.      يكون النصاب القانوني لاجتماع الجمعية نصف الاعضاء المسجلين والمسددين لاشتراكاتهم، على أن يكون الاجتماع الثاني قانونيا يأي عدد لا يقل عن 3.
3.      تتم الدعوة بواسطة العناوين المسجلة للأعضاء وبواسطة الوسائط وموقع الرابطة قبل 7 أيام عمل على الأقل و لا يزيد من أسبوعين من تاريخ الاجتماع.
يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع طاريء بناءً على رغبة اللجنة التنفيذية أو إذا طلب 25% من الأعضاء المسجلين المسددين لاشتراكاتهم ذلك.

1.      تدعو اللجنة التنفيذية للاجتماعات العادية والطارئة وتحدد في كل حالة أجندة الاجتماع وزمانه ومكانه.
2.      يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس الجمعية العمومية الذي تنتخبه الجمعية العمومية عند انعقاد أول جلسة لها وتنتخب نائباً له.
3.      في حالة غياب رئيس الجمعية العمومية يتولى نائبه رئاسة الجمعية وفي حالة غياب النائب يتم تكليف رئيس من داخل الاجتماع.

المادة السادسة:اللجنة التنفيذية
أ‌.         تتكون اللجنة التنفيية من 12عضو تنتخبهم الجمعية العمومية كالآتي:
1.      الرئيس: أ. محمد أحمد مكي.
2.      نائب الرئيس: أ. رزان معتصم.
3.       الأمين العام: أ. علي مكاوي.
4.      نائب الأمين العام: د. عمران فضل عثمان.
5.      أمين المال: د. محسن محمد هاشم.
6.      أمين العلاقات العامة والإعلام: أ. ليندا زين العابدين.
7.       أمين الشئون الثقافية والاجتماعية: أ. أحمد التيجاني عثمان.
8.      أمين الشئون العلمية والبحوث: د. رانية محمد حسن بليلة.
9.      أمين الموارد والإستثمار: أ. عاطف عبد الغفار.
10. د. علي سليمان الحسين.
11. د. نفيسة أحمد المأمون.
12. أ. محمد صلاح.
ب‌.    اللجنة التنفيذية:
تكون دورة اللجنة 3 أعوام ولا يجوز انتخاب أي عضو لأكثر من دورتين.
ج. اجتماعات اللجنةالتنفيذية:
1.      تجتمع اللجنة التنفيذية مرة كل شهرين ويمكن عقد اجتماعات طارئة عند اللزوم.
2.      النصاب القانوني لاجتماع اللجنة يكون بحضور أربعة أعضاء من بينهم الرئيس أو أي خمسة أعضاء وفي هذه الحالة إذا غاب الرئيس ونائب الرئيس يرأس الأمين العام الاجتماعأو من ينتخبه الحاضرونفي حالة غيابه.
3.      يتولى الأمين العام الدعوة للاجتماعات بالتنسيق مع الرئيس ويجب أن تبلغ الدعوة قبل 3 أيام عمل على الأقل وتحديد الأجندة ومكان الاجتماع في الدعوة.
   د. واجبات اللجنةالتنفيذية:

1.      إدارة العمل التنفيذي للرابطة.
2.      وضع الخطط والسياسات والوسائل لتحقيق أهداف الرابطة.
3.      رفع تقرير سنوي عن أدائها وعرضه على الجمعية العمومية لإجازته يتضمن الميزانية.
 ه. مصادر التمويل:

1.      اشتراكات الأعضاء حسب ما تحددها اللجنة التنفيذية.
2.      التبرعات والهبات والأوقاف.
3.      العائد من الأنشطة الاستثمارية وأي موارد أخرى.
المادة سابعة:تعديل اللائحة
1.      يتم تعديل هذه اللائحة بعد اجازتها من الجمعية العمومية بتوصية من اللجنة التنفيذية أو بواسطة لجنة تشكلها الجمعية العمومية لهذا الغرض.
2.      يتم إجازة التعديل المقترح بأغلبية الثلثين من الحاضرين في اجتماع قانوني للجمعية العمومية.

المادة الثامنة:حل الرابطة
 لا يجوز حل الرابطة إلا بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع قانوني يعقد لهذا الغرض. وفي حالة حلها تؤول مممتلكاتها بعد تسديد ديونها للكلية.

المادة التاسعة:إصدار اللوائح
  يجوز للجنة التنفيذية للرابطة اصدار اللوائح الداخلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.


 


Comments

Popular posts from this blog

Contact Us

sciencealumni1947@gmail.com

Excuitive committee

أعضاء المكتب التنفيذي الحالي: 1.    الرئيس: أ. محمد أحمد مكي. 2.    نائب الرئيس: أ. رزان معتصم. 3.     الأمين العام: أ. علي مكاوي. 4.    نائب الأمين العام: د. عمران فضل عثمان. 5.    أمين المال: د. محسن محمد هاشم. 6.    أمين العلاقات العامة والإعلام: أ. ليندا زين العابدين. 7.     أمين الشئون الثقافية والاجتماعية: أ. أحمد التيجاني عثمان. 8.    أمين الشئون العلمية والبحوث: د. رانية محمد حسن بليلة. 9.    أمين الموارد والإستثمار: أ. عاطف عبد الغفار. 10.    د. علي سليمان الحسين. 11.    د. نفيسة أحمد المأمون. 12.    أ. محمد صلاح.